الإمام مالك
502
الموطأ
قال مالك : الامر عندنا في العقيقة ، أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة . الذكور والإناث . وليست العقيقة بواجبة . ولكنها يستحب العمل بها . وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا . فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا . لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة . ولا يباع من لحمها شئ ، ولا جلدها ، ويكسر عظامها ، ويأكل أهلها من لحمها . ويتصدقون منها . ولا يمس الصبي بشئ من دمها .
--> 7 - ( النسك ) الهدايا . ( عجفاء ) ضعيفة . ( ويكسر عظامها ) تكذيبا للجاهلية في تحرجهم من ذلك . وتفصيلهم إياها من المفاصل .